• الجمعة , 26 أبريل 2024

الأسد يشرعن سلب عقارات لاجئين سوريين ومطلوبين لأجهزته الأمنية

أصدر رأس النظام بشار الأسد يوم الاثنين 2/4/ 2018م، القانون رقم 10 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

ونشرت وكالة إعلام النظام “سانا” نص المرسوم الذي قالت إنه جاء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

وقالت مصادر إعلامية تابعة للنظام إن المرسوم يأتي ضمن المخطط التنظيمي العام في إطار عملية إعادة الإعمار في سوريا التي عانت من الحرب منذ أكثر من سبع سنوات.

ويخشى معارضون من تبعات المرسوم ويرون أن المرسوم يقع ضمن حلقة التغيير الديمغرافي الذي يسعى إليها نظام الأسد في المناطق التي استعاد السيطرة عليها.

وقال القاضي خالد شهاب الدين في تسجيل صوتي إن هذا المرسوم هو مرسوم كارثي وخطير، وسوف تعود آثاره الكارثية على السوريين خاصة اللاجئين والمهجرين خارج بلادهم.

وأشار القاضي إلى أن المادة الخامسة والسادسة من المرسوم ستكون وسيلة للنظام للسيطرة على ممتلكات السوريين الذين لا يستطيعون العودة للبلاد للمدافعة عن حقوقهم، خاصة أن نظام الأسد يعتقل كل مطلوب له، وبالتالي فإن كثيراً من السوريين سيمنعهم الخوف من الاعتقال من العودة لسورية من أجل تثبيت ملكيتهم وهو ما سيمهد للنظام فرصة الاستيلاء عليها بحيث لن يستطيع صاحب العقار فيما بعد الوصول لحقه.

وتقول المادة الخامسة من المرسوم المذكور: “تشكل الوحدة الإدارية بقرار من رئيسها خلال شهر من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية لجنة أو أكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها مع أجراء مسح اجتماعي للسكان في المنطقة”.

وجاء في المادة السادسة: “تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه…”.

وأكد القاضي شهاب الدين أن على المعارضة أن تحذر من هذا المرسوم وأن تعمل ما بوسعها لتعطيله وإلغائه لأنه سيكون وسيلة للنظام من أجل سلب السوريين المهجرين أملاكهم.

وذكر شهاب الدين أن المرسوم فيه مواد أخرى خطيرة وهو بحاجة لدراسة جيدة ونشر بين السوريين لتوعيتهم بمخاطره.

الجدير بالذكر أن نظام الأسد أصدر عدة قرارات للاستيلاء على أملاك السوريين، منها قرارات قضت بمصادرة أملاك بحق شخصيات حكومية ووزارية رسمية سابقة ومعارضين ومنشقين عن الجيش وفنانين وإعلاميين سوريين معروفين بينهم الوزير السابق أسعد مصطفى، ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، والدكتور فيصل القاسم، والضابط محمد الفارس، والضابط رياض الأسعد، والضابط سليم إدريس.

كما ضيَّق نظام الأسد حق السوريين في التصرف بأملاكهم الخاصة، إلا بعد الرجوع إلى الفروع الأمنية في حين أنه يسمح بهذا الأمر للإيرانيين الذين يتمددون في مناطق النظام خصوصاً في العاصمة دمشق.

ونشرت “السورية نت” نص قرار مسرب صادر عن رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام وموجه إلى الوزراء والمحافظين في المناطق التي يسيطر عليها الأسد، ويتضمن إدراج حالات بيع العقارات، أو فراغ المنازل والمحلات في المناطق المنظمة وغير المنظمة، ضمن الحالات التي تحتاج إلى موافقة أمنية.

المصدر: السورية نت

مقالات ذات صلة

USA