• الأربعاء , 24 أبريل 2024

بيان من هيئة القانيين السوريين حول ما يسمى قانون حماية وإدارة أملاك الغائب رقم ٢٠٢٠/٧

في ظل الدولة الشرعية المستندة لدستور دائم وقوانين وتشريعات مستقرة، لا يجوز المساس بحق الملكية إلا وفقا
للإجراءات و القواعد التي نصت عليها القوانين النافذة، مقابل تعويض عادل.
وعليه فإن أي تصرف يقع على أملاك وأموال السوريين من أية جهة كانت هو تعدٍ على حق الملكية المصان
بالدساتير السورية المتعاقبة و العهد الدولي لحقوق الانسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

نصت المادة الحادية والعشرين من دستور ١٩٥٠ على أن الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها، والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية، و لا يحق لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع
المصلحة العامة.

حتى المادة ” ١٥ من دستور ٧٣ نصت
على ” أنه لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض
عادل وفقا للقانون.

كما نصت المادة “748 ” من القانون المدنً السوري على ” انه لمالك الشًء وحده في حدود القانون حق
استعماله واستغلاله والتصرف فٌيه.
كما تنص المادة “772 ” منه على ” ان لمالك الشًء الحق فًي كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك.

وتنص المادة ١٩ من القرار ١٨٨ / ١٩٢٦ إن مرور الزمن “التقادم” لا يعترض به على الحقوق المسجلة في الواردة السجل العقار ولها قوة ثبوتية مطلقة

تصون المادة “١٧” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الملكية حيث نصت على أنه ” لكل شخص الحق في
التملك سواء وحده أو مع آخرين. و لا يجوز حرمان أحد من ملكيته تعسفا

وعليه فإن مايسمى قانون حماية و ادارة أملاك الغائب رقم 7 الصادر عن
مايسمى الادارة الذاتية قي شمال شرق سوريا هو تعدي فاضح على حقوق السوريين وملكيتهم وانتهاك لكافة القوانين والدساتير وهو جريمة هدفها
الاستلاء على املاك واموال المهجرين
قسريا واللاجنين والغائبين لانه

١ – القانون الصادر لا يرقى لدرجة قانون ولا يساوي الحبر الذي كتب به كونه صادر عن سلطة أمر واقع لا تتمتع بأية شرعية دستورية أو قانونية لإصدار القوانين، والقانون يصدر عن دول لها مقومات “أرض، شعب،
سلطة واعتراف دولي بها”

مع استمرار الحرب وغياب مؤسسات الدولة السورية الحقيقية التي تصون – السوريين
وخاصة غياب السلطة القضائية المستقلة الحيادية النزيهة ، و استمرار حالة عدم الاستقرار وانعدام حالة الامان واستمرار ايضا حالة الاكراه تتوقف المدد عن السيران ولا يجوز قانونا سيران اي مدة سواء لجهة التقادم او المواد القانونية المتعلقة بأموال الغائب والمفقودين وذلك حتئ يتحقق الاستقرار وفق الانتقال السياسي للسلطة وبدء المرحلة الانتقالية التي تضمن البيئة الامنة المستقرة الحيادية لعودة السوريين الى مناطقهم الاصلية دون خوف او وجل 3__ من المعروف بأن مكتومي القيد و مجردي الجنسية لا يحق لهم التملك اصلا بموجب القانون لان التملك يتطلب اوراق رسمية تثبت هوية الشخص وجنسيته السورية حتى يمكنه التملك و تسجيل املاكه في السجلات العقارية الرسمية الامر الذي يتيح لسلطة الامر الواقع في التلاعب في السجلات المدنية والعقارية في المنطقة 4__ إعطاء اللجنة مهمة حصر املاك الغائبين المذكورين وتسجيلها ومن ادارتها ، يعطي اللجنة مجال للتلاعب بصكوك الملكية وحرمان أصحاب الملكيات الحقيقيين منها . 5_ إن اعتبار التصرفات والعقود على الاملاك عقود موقتة ومنح اللجنة قبول الاعتراضات واتخاذ القرار المناسب بها خلال 3 اشهر وعلى المتضرر الاعتراض امام ديوان العدالة الاجتماعية يعني ضياع الحقوق لغياب المحاكم المختصة المعتبرة وفق المعايير الدولية 6__ان ما يسمى القانون7 لعام 2020 الصادر عن الميليشيا الانفصالية الكردية يلتقي مع القانون رقم 10 الصادر عن نظام بشار الاسد بذات الهدف وهو الاستلاء على عقارات واموال السوريين لتكريس جريمة التغيير الديموغرافي في سوريا نؤكد عدم قانونية وشرعية ما يصدر عن ما يسمى بالادارة الذاتية الانفصالية المتمثلة بسلطة الأمر الواقع واستغلالهم للظروف الحالية في سورية مع استقوائهم بما يتلقونه من دعم خارجي لغايات لا تمت للوطنية بصلة بل لغايات انفصالية فوية يرفضها السوريين وسيقفون في وجهها لفضحها و لم ـ نطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الامسلن و المنظمات الحقوقية حول العالم و كافة الدول التي تثادي باحترام حقوق الإنسان الوقوف في وجه مخططات ما يسمى الإدارة الذاتية الانفصالية الرامية للاستيلاء على عقارات و أموال السوريين في الجزيرة السورية شمال وشرق سورية لترسيخ التغيير الديمغرافي وهي جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يجب وقفها والغاء أدواتها سيما ما يسمى القانون ٧/ ٢٠٢٠ فورا.

هيئة القانيين السوريين

مقالات ذات صلة

USA