• الجمعة , 29 مارس 2024

المحامي مصطفى مستو: “غابة كوباني وشريعة الغاب “

منذ عملية الاستلام والتسليم لمنطقة كوباني بين سلطة الوكالة والجهة الموكلة ” النظام السوري” وماتسمى بالادارة الذاتية تختلق كافة السبل والوسائل الممكنة لاستغلال مايمكن استغلاله لكسب المزيد من الاموال في شتى مجالات الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية والبنية التحتية للمنطقة ولم يعد خافيا على احد بان القائمين على هذه السلطة لم يعيروا اي اهتمام لاهالي كوباني فمن وجهة نظرها بان هؤلاء ماهم الا خزان بشري هائل ، سهل الانقياد في خدمة اجنداتها ولم يترددوا لحظة بالزج بهم في معارك لاعلاقة لهم بها سوى هدر لدماء الشباب بغية المتاجرة بها سياسيا والاستفادة منها ماديا ، وكذلك لم يعد خافيا على احد بانه باتت جميع مفاصل الحياة المعيشية و الاقتصادية رهن ايديهم وكما يقال بكل عرس ولهم قرص ولاتكلل اي نشاط اقتصادي بالنجاح دون ان يكون لهذه الايادي الاثمة حصة الاسد

ولم يكتفوا بذلك بل وصل بهم الامر الى تجارة الحجارة و التراب وبيع الارض واخرها التمادي ببيع قطعة من غابة كوباني لاشخاص مقربون منها والتجرؤ على اقتلاع اشجارها تمهيدا لاقامة مشاريع ربحية لهم وللمقربين منهم هذه الغابة التي عمرها لاتقل عن ثلاثين عاما والتي تعتبر المنفذ والرئة الوحيدة لاهالي المنطقة يتنفسون من خلالها هواءا نقيا بعيدا عن رائحة الدم والخراب الذي جلبوه لمنطقة والانكى من كل ذلك الجهة التابعة لهذه الادارة و التي تتدعي انها صاحبة الصلاحية في بيع املاك العامة وهي ماتسمى بمؤسسة عوائل الشهداء هذه المؤسسة التي يفترض بها ان تحترم دماء الشهداء بالحفاظ على مكتسبات الشعب تقوم ببيع هذه المكتسبات دون ان يرف للقائمين عليها جفن وللعلم لاتوجد في كافة الانظمة الادارية والقانونية وعلى مستوى العالم المتحضر شبيه بهذه الجهة و تملك صلاحية بيع املاك العامة المخصصة للنفع العام .- مساحة الغابة في كوباني تقدر بحدود 100 هكتار تقريبا وقد تم زراعتها باشجار السرو والصنوبر واعمارها تتجاوز الثلاثين عاما وهذه الغابة هي جزء من العقار رقم /1/ سجل 56 منطقة العقارية مرشد بينار مسجل باسم املاك الدولة سنة 1956 ومساحة العقار الاجمالية وفق السجل العقاري تقدر ب 163 هكتار ولا يوجد بالجزء المخصص للحراج اية املاك خاصة للمواطنيين ولايوجد على الصحيفة العقارية وبالقسم المثبت كمنطقة حراجية اية حقوق عينية لاي شخص .

واذا تناولنا الموضوع من وجهة نظر القوانين والانظمة المعمول بها سوريا وعبر الانظمة والحكومات المتعاقبة الديكتاتورية منها او الغير الديكتاتورية لانجد نظاما يبيح ويشرعن لعمليات الهدم والتخريب ببنية المجتمع وثرواته الطبيعية اكثر مما فعلتها سلطة الوكالة بالمنطقة .

لابل نجد بان اغلب التشريعات النافذة في سوريا وهذا ينسحب على اغلب دول العالم بانها تحرص على تحقيق الحقوق وحماية المجتمع وثرواتها الطبيعية و من اولوياتها حماية المرافق التي تحقق النفع العام فالقانون المدني السوري وبموجب المادة 90 منه نصت على انه:

1- تعتبر امولا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرارمن الوزير المختص

2- وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم

وتماشيا مع نص هذه المادة لحماية الاملاك العامة وخاصة حماية المناطق الحراجية فقد صدر قانون الحراج رقم /7/ تاريخ 27/6/1994 حيث نصت المادة 21 من هذا القانون على انه يمنع :

1- تمليك او تاجير اراضي حراج الدولة لاي شخص او جهة مهما كانت الاسباب

2- يمنع انشاء او تبديل او نقل اي حق عيني على اراضي حراج الدولة ولاتقبل اي دعوى عينية بهذا الشان الا لصالح الدولة .

ولهذا فان هذه ” السلطة ” وعبر هذه السنوات والاعوام التي استلمت المنطقة وفي معرض التعريف عن نفسها من خلال الممارسات البعيدة كل البعد عن عمل مأسسة الدولة والمنسجم تماما مع فلسفة الامة الديمقراطية الهادفة الى “اللادولة ” تشير وبكل وضوح بانها لم ولن ترتقي يوما الى مستوى العمل المؤسساتي الرسمي كون هي نفسها لاترى بانها سترتقي يوما الى مصاف النظم السياسية والدستورية وتحكمها الانظمة والقوانين لاستمراريتها وديمومتها وانما ترى نفسها على حقيقتها بانها مؤقتة وزائلة وبالتالي يتوجب عليها العمل على استغلال مايمكن استغلاله لنهب الثروات وبيع الممتلكات وهدر الطاقات ومحاولة القضاء على كل ماهو جميل فربما لن يلتقوا بضحية اكثر ثراءا ووفرة من الكورد من حيث الخزان البشري والاقتصادي فهل ستكون الغابة هي القشة التي قصمت ظهر البعير ام ان لازال الشعب يغط بسبات عميق ؟؟

28/5/2018 المحامي مصطفى مستو

مقالات ذات صلة

USA